قانون

بعد الإطلاع على عقد العمل الموحّد، فنّدت "كفى" تالياً بعض الملاحظات على بنوده في الشكل والصياغة والمضمون.

تستمر مأساة النساء والأطفال في أروقة المحاكم الطائفية وداخل الأُسَر، في وقت يرفض فيه نوّاب لبنان وضع حدّ لهذه المآسي. فيتقاعس هؤلاء عن أداء واجبهم التّشريعي، بل ويعارضون إقرار الدّولة قانونها الموحّد للأحوال الشخصية، على الرغم من اقتناع العديد منهم بأهميته.

بعد إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري في مجلس الوزراء بتاريخ 6 نيسان 2010، وإحالته الى مجلس النواب بمرسوم رقم 4116 بتاريخ 28 أيار 2010 ، ثم الى اللجان النيابية المشتركة بتاريخ 2 حزيران 2010، تم إدراج مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري على جدول أعمال اللجان ا

أنهت لجنة الإدارة والعدل دراسة مقترح إلغاء المادة 522 التي تعفي مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 503 إلى 521 في حال تزوّج من ضحيّته، وقد خلصت في جلستها الأخيرة إلى إلغاء تلك المادّة ولكن مع الإبقاء على مفاعليها في المادّة 505 المتعلّقة بمجامعة قاصر والمادّة 518 المتعلّقة